قانون رقم 84-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-03 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة والمتضمن قانون المرور. 1974 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء 4 أوسمة المجاهدين. 10
المادة 6
ان حمل الاوسمة تحدث حق لصيق بشخص صاحب الوسام، وهو اجبارى خلال الاحتفالات الرسمية أو المقامة بمناسبة يوم تاريخي من حرب التحرير الوطني.
وخارج هذه الاحتفالات فان حيازة الوسام تكون مجسدة بحمل شريط جانبي على ثنية السترة أو مشبك للباس عسكرى بالنسبة للعسكريين.