قانون رقم 84-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-03 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة والمتضمن قانون المرور. 1974 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء 4 أوسمة المجاهدين. 10
المادة 5
لا تخول أوسمة المجاهدين، وهي رمز شرفي، الحق في أية علاوة وهي تفرض في كل مكان وفي كل مناسبة توقيرا واحتراما.