المادة 2
ان هذه الأوسمة وعددها أربعة مخصصة لتكريم وتشريف المجاهدين عرفانا بالمشاركة الفعلية في حرب التحرير الوطني المثبتة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
كمايلي :
وسام شهيد حرب التحرير الوطني، ويمنح تمجيدا وتشريفا لارواح الشهداء.
وسام كبار المصابين ومعطوبي الحرب ويمنح شهادة على بطولات المجاهدين من كبار المصابين ومعطوبي حرب التحرير الوطني.
وسام جيش التحرير الوطني ويمنح عرفانا بفضائل أعضاء جيش التحرير الوطني.
وسام المقاوم، ويمنح عرفانا بفضائل أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.