قانون رقم 84-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-03 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء أوسمة المجاهدين
المادة 12
دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكرى، يمنع أن تحمل علانية الاوسمة والشارات المميزة، موضوع هذا القانون، دون أن يكون للمعنى الحق في ذلك.