قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الثاني — التعيين والترقية
المادة 7
تصدر التعيينات والترقيات في المصف بموجب مرسوم.
ويمكن أن تصدر التعيينات بعد الوفاة.