قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الاول — الانشاء والهدف
المادة 5
يشتمل مصف الاستحقاق الوطني على درجات ورتب الدرجات وعددها ثلاثة وهي :
هشير - جدير وعهيد.
الرتب وعددها ثلاثة وهي : أثير - وعميد و صدر.