قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الاول — الانشاء والهدف
المادة 3
يكون رئيس الجمهورية، بقوة القانون، صدر مصف الاستحقاق الوطني.
يبت في آخر درجة في جميع المسائل المتعلقة بمصف الاستحقاق الوطني
- يترأس مجلس مصنف الاستحقاق الوطني كلما رأى ذلك ضروريا.