قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 27
تحدد بموجب مرسوم شروط قبول وحمل الاوسمة الاجنبية بالنسبة الى المواطنين المقلدين لنيشان الاستحقاق الوطني.