قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 24
دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكرى يمنع أن تحمل علانية النياشين والشارات المميزة لها موضوع هذا القانون، دون أن يكون للمعنى الحق في ذلك.