قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الثاني — التعيين والترقية › القسم الثالث — الترقيات والتعيينات التي تتم بصفة استثنائية
المادة 14
مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد II و 12 و 13 من هذا القانون يمكن أن تتم تعيينات وترقيات على سبيل الاستثناء بموجب مرسوم بناء على اقتراح من مجلس مصف الاستحقاق الوطني دون التقييد بأى شرط من شروط الاجل.