الفصل الثاني — التعيين والترقية
المادة 10
يتولى وضع قائمة أسماء لرتبة أثير وأسماء لدرجة عهيد وأسماء لدرجة جدير وأسماء لدرجة عشير كل من مسؤول الهيكل المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير المجاهدين ووزير الدفاع الوطنى من بين اطارات الامة الذين شاركوا فى الكفاح من أجل تحرير الوطن أو تميزوا منذ الاستقلال بفضائلهم والتزامهم الثابت.
القسم الثاني التعيينات التي تتم بصفة عادية المادة II : لكى تتم تسمية المعنى ينبغى أن يثبت :
بالنسبة لدرجة عشير 10 سنوات على الاقل من الخدمة أو النشاط كما ورد ذلك في (المادة الثانية أعلاه)، 2 (2) بالنسبة لدرجة جدير 5 سنوات على الاقل في درجة عشير 3 (3) بالنسبة لدرجة عهيد 3 سنوات على الاقل في درجة جدير.