قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 289
يحدد مبلغ الغرامة الجزافية كمايلي : 201 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى 30 دج. 2 (2) 30 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة لا يتجاوز مبدعها الاقصى المحدد بثلاثين (30) دينارا، مبلغ خمسين (50) دج. 3 (3) 40 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى المحدد بخمسين (50) دج، مبلغ سبعين (70) دج. 4 (4) 100 دج للمخالفات المستوجبة الغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى المحدد بسبعين (70) دج مبلغ أربعمائة دج (400) ..