قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 288
مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة 4 من المادة 281 ، يطبق اجراء الغرامة الجزافية على المخالفات المعاقب عليها بغرامة أقصاها 500 دج والمنصوص عليها في هذا القانون.