قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 286
يعاقب على المخالفات التي ترتكب ضد الاحكام التشريعية السارية المفعول الخاصة بتعليم قيادة المركبات ذات المحرك بغرامة من 750 الى 5.000 دج وبغرامة من 1.500 دج الى 10.000 دج في حالة العود.
الباقي بدون تغيير)