قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 285
يعاقب بغرامة من 500 الى 1.000 دج، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع مركبة أو عنصرا من عناصرها خلافا لاحكام المادة 124 .