قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 284
يعاقب بغرامة من 150 الى 500 دج كل شخص يعرض للبيع أو يبيع اطارا مطاطيا لا يشتمل على مميزات الاستعمال المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 76 أو يكون معطوبا بشق شديد الا اذا كان ذلك بغية وضعه في عداد المهملات.