قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 282
يعاقب بغرامة من 150 الى 500 دج كل سائق سيارة يستمر في السير خلافا لاحكام المادة 145 من هذا القانون دون أن يطلب تمديد كل شخص يخالف أحكام هذا القانون والخاصة | رخصته في القيادة.
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية