قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 281
كل شخص يرتكب مخالفة ضه الاحكام التشريعية أو نظام السير عبر الطرق والمعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها الاقصى 500 دج يمكنه أن يدفع غرامة جزافية في الثلاثين يوما التالية لتحقيق المخالفة.
الباقي بدون تغيير)