قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 267
كل شخص يستمر في قيادة مركبة ذات محرك، تقتضى لاجل قيادتها وثيقة ما، أو يحصل على الرخصة أو يحاول الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب، رغم تبليغه قرار صادر يتضمن تعطيل رخصة القيادة أو الغاءها أو منع تسلمها، يعاقب بالحبس من 8 أيام الى 6 أشهر وبغرامة من 750 دج إلى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
الباقي بدون تغيير)