قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 261
كل شخص يقود مركبة مع مقطورة أو نصف مقطورة أو بدونهما ولا يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول لصنف المركبة المقصودة، يعاقب الحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج الى 2.000 دج أو ياحدى هاتين العقوبتين فقط.
الباقي بدون تغيير)