قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 258
يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج الى 2.000 دج أو ياحدى هاتين العقوبتين فقط.
الباقي بدون تغيير)