قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 257
يعاقب بغرامة من 60 دج إلى 80 دج كل شخص يقوم بقيادة مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون مجهزة باللوحات التي يقررها التشريع الجارى به العمل في الطرق المفتوحة للسير العمومي، وذلك دون الاخلال عند الاقتضاء بالعقوبات الاشد والمنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 353