قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 256
يعاقب بغرامة من 60 دج إلى 80 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة بالحجم الخارجي للمركبات.
(الباقي بدون تغيير) غير أنه يترتب على المخالفات الماسة بالاحكام الخاصة بالاضاءة والاشارة ومكابح الدراجات بدون محرك، فرض غرامة من 20 دج الى 40 دج