قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 254
يعاقب على مخالفات أحكام هذا القانون المتعلقة بزيادة حمولة السيارات أو الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه مقطوراتها ولاسيما فيما يتعلق منها بالحد الاقصى | بثبوتية الحيازة للرخص والاوراق الإدارية البالغ 13 طن للمحور، بغرامة من 750 دج الى 5.000 دج، وفى حالة العود، بغرامة من 1.500 دج الى 10.000 دج ويجوز بالتالي الامر بتوقيف المركبة وفقا للمادة 304 من هذا القانون.