قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 252
كل شخص يقود في الطرق المفتوحة للسير العمومي، مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون المركبة حاملة لصفيحتي التسجيل المفروضتين بموجب التشريع الجارى به العمل يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج الى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.