قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 250
يعاقب بغرامة من 500 دج الى 1.000 دج القائمون بالتنظيم الذين يخالفون الاحكام الضابطة لكل سباق من أي نوع كان، وكذلك المباريات الرياضية وهذا باستثناء حالة عدم الحصول على الرخصة الخاصة بسياق المركبات ذات محرك.