قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام مصف الاستحقاق الوطني - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل . 7 بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي
المادة 249
كل من يضع شيئا يعرقل به مرور المركبات بقصد اعاقة المرور في طريق مفتوح للسير العمومي، أو يحاول ذلك، أو يستعمل أو يحاول استعمال وسيلة ما لعرقلة سيرها، يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من 750 دج الى 5.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.