قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 248
كل شخص يخالف عمدا الاحكام التشريعية الجارية المتعلقة بمنع المرور في بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس أو الاشغال والتي وضعت عليها اشارات نظامية بذلك أو يعبر بعض الجسور ذات الحمولة المحددة، يعاقب بغرامة من 750 دج الى 3.000 دج وفى حالة العود بالحبس من شهرين الى سنة.
واحدة أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.