قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام مصف الاستحقاق الوطني - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل . 7 بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي
المادة 247
يعاقب الاشخاص الذين ينظمون سباقا بالمركبات ذات محرك الى بدون اذن لسلطة الادارية، بالحبس من شهرين الى سنة واحدة على الأكثر وبغرامة من 2.500 دج الى 10.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.