قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام مصف الاستحقاق الوطني - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل . 7 بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي
المادة 246
يعاقب بغرامة من 150 دج الى 500 دج كل شخص يخالف أحكام المادة 48 المتعلقة بالتوقف والمكوث الخطر.
ويعاقب بغرامة من 40 دج الى 60 دج، كل شخص يخالف : 1 (1) أحكام المادة 46 الخاصة بالمكوث التعسفى 2 (2) أحكام المادة 47 الخاصة بالتوقف والمكوث المعرقلين ويعاقب بغرامة من 20 دج الى 40 دج كل شخص يخالف كل حكم تشريعي ساري المفعول غير الاحكام الأخرى المشار اليها في المقطعين 1 و 2 من هذه المادة، والمحددة لشروط التوقف أو المكوث المجاني أو القاء أجرة.