قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام مصف الاستحقاق الوطني - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل . 7 بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي
المادة 243
كل سائق مركبة يتغافل عمدا عن الامتثال لانذار التوقف الصادر من الموظف أو الشرطي المكلف بتحقيق المخالفات والحامل للشارات الخارجية والظاهرة التي تدل على صفته، أو يرفض الانصياع لاى من التحقيقات المفروضة والمتعلقة بالمركبة أو الشخص يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة وبغرامة من 750 دج الى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.