قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام مصف الاستحقاق الوطني - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل . 7 بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي
المادة 242
كل سائق مركبة يعلم بأن هذه .
المركبة قد ارتكبت أو تسببت في ارتكاب حادث دون أن يتوقف محاولا بذلك الافلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تلحق به من جراء هذا الحادث يعاقب بالحبس، من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 دج الى 5.000 ، دون الاخلال بالعقوبات المتعلقة بالجرائم أو الجنح التي تضاف الى جنحة الهرب المحددة في هذه المادة.
الباقي بدون تغيير) الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5