قانون رقم 84-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. -
المادة 241
كل شخص يقود مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مشروب كحولي بحيث يحتوى دمه على نسبة من الكحول الصافي تعادل أو تزيد عن 0,80 غ في الالف، يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 دج الى . 5.000 دج .
الباقي بدون تغيير)