الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
8 (8) يمكن المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني أن تستفيد من أعفاء كلي من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات ابتداء من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد.
ويمكن هذه المؤسسات نفسها أن تستفيد من اعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية على جزء من المبيعات المخصصة لتصدير المواد المصنعة وذلك لمدة تتراوح بين السنة الاولى والخامسة من نشاطها عندما تنتج مواد مخصصة للتصدير.
ويحدد مبلغ الربح المعنى من الضريبة وفقا لحصة رقم الاعمال الاجمالي الذي تحققه المؤسسة بالنسبة المبلغ رقم الاعمال الناتج عن المبيات المخصصة مباشرة للتصدير.
وفي حالة جمع هذا الامتياز مع امتيازات أخرى من نفس النوع منصوص عليها في هذا القانون، تستفيد المؤسسة من الامتياز الأكثر نفعا.