الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الثامن — أحكام مختلفة
المادة 68
تحدث بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 257 مكرر تحرر كما يلي :
المادة 257 مكرر : 1- تستفيد المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص من الاعفاء الكلى من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات ابتداء من سنة الشروع في استغلال نشاطها،
- تستفيد المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص والمقامة في المناطق المحرومة من الاعضاء الكلى منع الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة تتراوح من سنة الى خمس سنوات ابتداء من سنة الشروع في استغلال نشاطها.
كما تستفيد من الاعفاء ولنفس المدة المؤسسات المعتمدة التي حققت دخلا من العملة الصعبة. ويحدد مبلغ هذا الاعفاء بقدر حصة الدخل من العملة الصمية في رقم الاعمال الاجمالي للنشاط المعتمد.
3 - تستفيد من الاعفاء من الرسم على النشاط الصناعي والتجارى لمدة تتراوح من السنة الأولى إلى السنة الثالثة، ابتداء من سنة الشروع في في استغلال نشاطها المؤسسات الآتية :
الرسم على النشاط
- المؤسسات الحرفية المنتجة لمواد تفعية
- المؤسسات العرفية للانجاز وتأدية الخدمات والصيانة والتصليح
- المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة.
- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا تقليديا شعبياء
- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا فنياء
- المؤسسات الحرفية التي حققت دخلا من العملة الصعبة.
ويعدد مبلغ الاعفاء بقدر حصة الدخل من العملة الصعبة في رقم الاعمال الاجمالي للنشاط.
- المؤسسات العرقية المنتجة لمواد مخصصة للتصدير في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون.
4 - وفى حالة الجمع بين الامتيازات المذكورة أعلاه تستفيد المؤسسة من الامتياز الأكثر نفعاء.
المادة و6 : تعدل المادة 259 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 259 : يحدد معدل الرسم على النشاط الصناعي والتجاري كما يلى :
المعدلات صندوق الاموال الصناعي والتجاري حصة الولاية حصة البلدية المشتركة بين المجموع الجماعات المحلية المعدل العام 0,88 % 1,66 % 0,01 % 2,55 % 3388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه