الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 51
تحدث بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادتان 34 - أو 34 ب وتحرران كما يلى :
«الجزء الاول الضرائب والرسوم المحصلة لفائدة الدولة الباب الاول الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية القسم الثالث مكرو الحد الأدنى لفرض الضريبة والمادة 134 : يخضع الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون العاملون في القطاع الخاص والتابعون على أساس رقم الاعمال المحقق خلال السنة السابقة، وذلك لغاية سنة 1989.
فير أن أحكام المقطع المذكور أعلام لا يطبق، عندما يصرح لاول مرة بالنتائج التي تعتمد كأساس لتطبيق الحد الأدنى من الضريبة.