الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 4
يرخص لوزير المالية القيام بما يأتي :
I اصدارات دائمة، لدى العموم، السندات التجهيز حسب الصيغ تخصص لتمويل الاستثمارات.
- اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الحر فيه للهيئات العمومية،
3 - عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لتغطية كل أعباء الخزينة ولاسيما تلك الناجمة عن استهلاك الدين العمومي
- عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العالم أو تجميده وكذلك دير الخزينة المستحق دفعه اجمالا، تحدد الشروط المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه وكذلك الشروط المرتبطة بالمبالغ المستحقة مقابل الابداعات الفورية أو الأجلة الموضوعة تحت الصرف الخزينة بموجب قرار.
تلقى كل الاحكام المخالفة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يرخص لوزير المالية القيام بما يأتي : )1 و 2 ) و 3 ) .................................(بدون تغيير) .................................... 3 مكرر) إصدار سندات سيادية، على المدى المتوسط والطويل، موجهة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من أجل المشاركة في تمويل المنشآت و/ أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
يمكن للدولة أن تبادر في إصدار هذه السندات أو أن يتم ذلك بواسطة هيئة موجودة أو تؤسس لهذا الغرض.
تحدد خصائص هذه السندات وكيفيات إصدارها بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية. .......................... (الباقي بدون تغيير) .”.....................................