الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الثامن — أحكام مختلفة
المادة 417
د : يجب دفع الاقتطاعات التي تمت خلال شهر معين، قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي، لصندوق قابض الضرائب المختلفة، الذي يتبعه كاتب الضبط.
يرفق كل دفع بنسختين من جدول الاشعار مؤرخ وموقع عليه من طرف كاتب الضبط ويتضمن ما يلي :
- العريقه وعنوانه.
- تعيين ومكان نشاط الخاضع للضريبة
- الشهر الذي تمت خلاله الاقتطاعات أرقام الوصولات المسلمة لاثبات الاقتطاعات.
رقم الدفتر الذي تعلمت منه الوصولات المبلغ الاجمالي للاتعاب الشهرية المكتسبة والمبلغ الاجمالي للاقتطاعات المطابقة.
والمادة 417 ه : غير أن المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 447 أعلاه، لا يمون من تقديم التصريحات المنصوص عليها في المادتين 60 و 61 من هذا القانون.
ويكونون بهذا الصدد، موضوع تسوية على مجمل النشاط الذي يمارسونه خلال السنة...