الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الثامن — أحكام مختلفة
المادة 417
ج : يتعين على مصالح كتابة الضبط أن تقوم باقتطاع الضريبة لحساب الخزينة وتقدم للمعنيين الذين يفرض عليهم الاقتطاع وصلا يقطع من دفتر ذي أرومات مرقم تسلمه الادارة الجيائية.
وعليها أن تذكر في دفتر الأروسة عند كل اقتطاع من الاقتطاعات التي تمت المعلومات التالية :
تاريخ القبض اللقب والاسماء العادية والمهنة ومكان - ممارسة نشاط الخاضع للضريبة.
مبلغه الاجمالي و مبلغ الاقتطاع المطابق له، - تعريف وعنوان كاتب الضبط الذي أجرى - الاقتطاع.