الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الثامن — أحكام مختلفة
المادة 417
ب : يحسب الاقتطاع المشار اليه في المادة 447 أن أعلاه على أساس مبلغ الاتعاب الاجمالية، - التي ستقبض، بتطبيق ما يأتي :
- المعدلات المنصوص عليها في المادتين 16 و 277 من هذا القانون من جهة.
- الاعباء الجزافية المنصوص عليها في المادة 95، المقطع الأول من نفس القانون من جهة أخرى.
ويجبري مبلغه الى الدينار، على أن لا يراعى أي كسر يقل عن 50 سنتيما من الدينار ويحسب كدينار واحد كل كسر يساوي أو يفوق خمسين سنتيما من الدينار.