الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 3
يخصص لسنة 1984، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة : 3362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه I اعتماد قدرة : تسعة وخمسون مليارا
- وسبعمائة وتسعة ملايين دينار (59.709.000.000 دج) لنفقات التسيير الموزعة حسب الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون.
اعتماد قدره : ستة وأربعون مليارا وستة وعشرون مليون دينار جزائري (45.026,000.000 د.ج لنفقات التسيير الموزعة حسب الوزارات السنوى والموزعة حسب القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.