الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 37
المادة 25 من القانون رقم 71-86 المؤر ي 31 ديسمبر سنة 1074 والمتضمن قانون المالية سنة 1972، بالاحكام التالية : 3368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه على الهيئات والمؤسسات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يفيدوا العون القضائي للخزينة بالملاحقات القضائية التي يباشرونها على أثر اكتشاف أخطاء، وذلك ضمع الشروط المذكورة أعلاه.
يجب على القاضي المكلف بالتحقيق في القضية اذ اكانت الشكاوى المقدمة لا تحتوى في نفس الوقت على المطالبة بالحق المدنى من قبل الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية، أن يفيد بذلك العون القضائي للخزينة مع تبليغه نسخة من هذه الشكاوى ..