قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 31
تتمم المادة 4 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، كما يلى :
وغير أنه يمكن منح استثناءات من الاحكام وتحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بموجب مرسوم يحدد الحوادث التي تعتبر كوارث طبيعية.