الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الثامن — أحكام مختلفة
المادة 315
يؤسس الرسم العقاري على الملكيات المبنية في البلديات حيث توجد العقارات الخاضعة للضريبة باسم المالكين المنتفعين أو المستفيدين ويتم تسديده بالنسبة للقيمة الايجارية المساحية لهذه الملكيات المخصص لها المعامل 10 مع تخفيض 25 % فيما يخص الديار و 40 % فيما يخص المصانع مع أخذه التلف ونفقات الصيانة والتصليح بعين الاعتبار.
غير أنه فيما يخص الملكية المبنية المؤجرة يؤسس الرسم بالنسبة للقيمة الايجارية الحقيقية المطابقة لمبلغ الايجارات الاجمالية السنوية مع تخفيض نسبة 40% على أن يؤخذ التلف ونفقات الصيانة والتصليح بعين الاعتبار. .3390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وان القيمة الايجارية الاراضي البناءات من كل نوع والقيمة الايجارية للاراضي التي تشكل توابع ضرورية وملاصقة لهذه البناءات، تدخل عند الاقتضاء في تقدير الايراد الذي يكون أساسا للضريبة العقارية على الملكيات المبنية الخاصة بالبناءات.