قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الثامن — أحكام مختلفة
المادة 307
الملكيات المبنية والمؤجرة اذا كان المبلغ الصافي الشهرى للايجار لا يتجاوز 1.100 دج ..... ....
غير أن أحكام المقطع أعلاه : ....... ..... لا يتجاوز 1.100 دج كحد شهري. 2 ( ......
ولا يطبق هذا الحكم على المكلفين بالضريبة الذين يتوفرون على دخل شهري يفوق 1.100 دج.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8389