الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم السادس — التصريح
المادة 243
ط : يعفى الاشخاص الخاضعون للضريبة الوحيدة على النقل الخاص من تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 21 و 22 و 34 و 127 و 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و 115 و 120 و 122 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
غير أنه يجب على هؤلاء الاشخاص تقديم التصريح قبل 15 فبراير من كل سنة.
ويجب أن يتضمن هذا التصريح علاوة عن التعريف الناقل وتعيين البلدية حيث يقع مقر هذا الاخير، المعلومات التالية :
رقم السجل التجاري.
بدب
- عدد السيارات المستعملة ومواصفاتها الاساسية مثل النوع والعلامة والسنة الأولى من السير والحمولة المفيدة رقم رخصة سيارة الاجرة المستغلة ولقب البحري رقم رخصة سيارة الاجرة المستغلة ولقب صاحبها.