قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم السادس — التصريح
المادة 242
ك : على كل شخص خاضع للضريبة الوحيدة على النقل الخاص أن يصرح خلال الخمسة عشر يوما التي تلى أي تغيير يطرأ في ممارسة نشاطه ولاسيما اقتناء سيارات أخرى أو بيع سيارات مستعملة أو التوقف عن ممارسة النشاط.