قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الرابع — كيفية الدفع
المادة 242
ز : تدفع الضريبة الوحيدة على النقل الخاص وجوبا قبل اليم الأخير من الثلاثة أشهر المدنية المعتبرة وتوفر مفتشية الضرائب المباشرة المختصة اقليميا استمارة الدفع.