الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الثالث — حساب الضريبة
المادة 242
ه : تحدد استحقاقات الضريبة الوحيدة على النقل الخاص كل ثلاثة أشهر لكل سيارة مستعملة وذلك على النحو التالي :
التعريفة الواجب دفعها الصنف مكان الاستغلال كل ثلاثة أشهر سيارات الأجرة - بلديات يبلغ عدد سكانها 30.000 نسمة وأقل. 750 دج - بلديات يزيد عدد سكانها على 30,000 نسمة ويقل 1.050 دج عى 100.000 نسمة .
بلديات يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة. 1.500 دج سيارات نقل تساوي - بلديات يبلغ عدد سكانها 30.000 نسمة وأقل. 900 دج حمولتها أو تقل عن بلديات يزيد عدد سكانها على 30.000 نسمة ويقل 2,5 طرح عن 100.000 نسمة 1.200 دج بلديات يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة. 1.650 دج سيارات نقل تزيد بلديات يبلغ عدد سكانها 30.000 نسمة وأقل. 2.300 دج - حمولتها على 2.5 طرح بلديات يزيد عدد سكانها على 30.000 نسمة ويقل وتقل أو تساوى 5 - عن 100.000 نسمة.
ويقل 300-3 دج أطنان بلديات يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة. 4.500 دج 3386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه