قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الثاني — الاشخاص الخاضعون للضريبة - مكان فرض الضريبة
المادة 242
د : تؤسس الضريبة الوحيدة على النقل الخاص باسم كل مستغل في البلدية حيث يمارس نشاط النقل أو بلدية اقامة المستغل في حالة عدم وجود اقامة ثابتة.